تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 13 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Lolly Sh

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

يعني ايه يعني رئيس الوزراء والنواب والناس ديه هي اللي هتحدد سلطات الرئيس؟؟؟؟؟؟؟؟؟