يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Al-Sayed Issa
مادة ممتازة -- تحديد النسبة "وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما" أمر جيد جدا لاهمية المواضيع المطروحة: "معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة"