تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 8 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ahmed Saad

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:10

ولا يقر القلنون الا بعد ان يستفتى عليه الشعب بعد ان يتم الموافقه عليه من قبل المجلس باغلبيه الثلثين ويعتبر ساريا الا بعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب