يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ahmed Saad
ولا يقر القلنون الا بعد ان يستفتى عليه الشعب بعد ان يتم الموافقه عليه من قبل المجلس باغلبيه الثلثين ويعتبر ساريا الا بعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب