تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:14

الواجب انه اذا تقدم رئيس الجمهورية باستقالته من منصب الرئاسة فلبخرج على الشعب اولا معلنا ذلك على ان يذكر السبب ثم يخطر المجلس كتابةً بذلك وبناء عليه ايضا بعلن المجلس رأيه فى الاستقاله من ناحيه قبولها من عدمه واسباب الرفض والقبول ثم يعلن عن استفتاء شعبى للموافقة على قبول استقالتة الرئيس من عدمه وفى حالة موافقة الشعب على الاستقاله يعلن المجلس غن اجراء الانتحابات الجديده خلال 60 يوما من تاريخ اجراء الاستفتاء . كما نضيف هنا قضاء الله وذلك فى حالة وفاة رئيس الجمهورية او حال مانع من عدم استطاعته لسبب او لأخر فى استكمال مدته .... نقر مادة بأن يتولى نائب الرئيس المسئولية لحين انتخاب رئيس جديد وفى حالة رفضه لرغبته دخول الانتخابات الرئاسية مثلا بتولى امر الرئاسة رئيس مجلس الشعب وان تعذر ذلك يتولاها رئيس المحكمة الدستورية العليا واذا تعذر فيتولاها رئيس مجلس القضاء الاعلى .. يكون الترتيب شبيه بأكثر من مخرج حتى لانقحم قواتنا المسلحه مره اخرى فى هذا الموضوع .

Medo Sarwat

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:17

وفي حالة غياب مجلس النواب إلى من تقدم الاستقالة ؟

Mohamed Thabet

22 نوفمبر 2012, الساعه 10:40

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .وعلى المجلس قبولها خلال 30 يوم ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى تجرى الانتخابات خلال 90 يوم كحد أقصى.

Mmhammaed Deraz

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:16

من ينوب الرئيس بعد الاستقالة

Muna Zahran

منذ 37 دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب مع تحديد مده سواء بالقبول او الرفض .

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:3

قبل أى إجراء فى نص المادة # 154 . يجب على رئيس الجمهورية إعلام الشعب أولاً وبكافة الأسباب والتفاصيل عن موضوع . الشعب هو من إنتخب الرئيس ويجب إحترامه قبل أى شئ والشعب هو مصدر السلطات . وليأتى بعد ذلك أى إجراء آخر فهو أقل أهمية من إعلام الشعب.

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه بيان الأستقالة ألى الشعب بكافة القنوات الإعلامية والصحفية ، ووجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .

Mido Awed

22 نوفمبر 2012, الساعه 1:25

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى الشعب كافة عن طريق اجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئيه

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب للإعلان فقط وتسري الاستقالة بمجرد اخطار البرلمان بها.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

موافق

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:39

في حاله عدم انعقاد مجلس النواب تقدم الاستقاله الي المجلس الاعلي للقضاء ويكلف المجلس نائبة الاولي لتولي شؤن الرياسه الي ان تجري انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 من تاريخ الاستقاله ويحذر علي نائب الرئيس الذي تولي شؤن الرياسة الترشح لهذه الانتخابات

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:17

أوافق على الماده