إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب مع تحديد مده سواء بالقبول او الرفض .
قبل أى إجراء فى نص المادة # 154 . يجب على رئيس الجمهورية إعلام الشعب أولاً وبكافة الأسباب والتفاصيل عن موضوع . الشعب هو من إنتخب الرئيس ويجب إحترامه قبل أى شئ والشعب هو مصدر السلطات . وليأتى بعد ذلك أى إجراء آخر فهو أقل أهمية من إعلام الشعب.
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه بيان الأستقالة ألى الشعب بكافة القنوات الإعلامية والصحفية ، ووجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى الشعب كافة عن طريق اجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئيه
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب للإعلان فقط وتسري الاستقالة بمجرد اخطار البرلمان بها.
في حاله عدم انعقاد مجلس النواب تقدم الاستقاله الي المجلس الاعلي للقضاء ويكلف المجلس نائبة الاولي لتولي شؤن الرياسه الي ان تجري انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 من تاريخ الاستقاله ويحذر علي نائب الرئيس الذي تولي شؤن الرياسة الترشح لهذه الانتخابات
magdy mohamed
الواجب انه اذا تقدم رئيس الجمهورية باستقالته من منصب الرئاسة فلبخرج على الشعب اولا معلنا ذلك على ان يذكر السبب ثم يخطر المجلس كتابةً بذلك وبناء عليه ايضا بعلن المجلس رأيه فى الاستقاله من ناحيه قبولها من عدمه واسباب الرفض والقبول ثم يعلن عن استفتاء شعبى للموافقة على قبول استقالتة الرئيس من عدمه وفى حالة موافقة الشعب على الاستقاله يعلن المجلس غن اجراء الانتحابات الجديده خلال 60 يوما من تاريخ اجراء الاستفتاء . كما نضيف هنا قضاء الله وذلك فى حالة وفاة رئيس الجمهورية او حال مانع من عدم استطاعته لسبب او لأخر فى استكمال مدته .... نقر مادة بأن يتولى نائب الرئيس المسئولية لحين انتخاب رئيس جديد وفى حالة رفضه لرغبته دخول الانتخابات الرئاسية مثلا بتولى امر الرئاسة رئيس مجلس الشعب وان تعذر ذلك يتولاها رئيس المحكمة الدستورية العليا واذا تعذر فيتولاها رئيس مجلس القضاء الاعلى .. يكون الترتيب شبيه بأكثر من مخرج حتى لانقحم قواتنا المسلحه مره اخرى فى هذا الموضوع .
Medo Sarwat
وفي حالة غياب مجلس النواب إلى من تقدم الاستقالة ؟
Mohamed Thabet
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .وعلى المجلس قبولها خلال 30 يوم ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى تجرى الانتخابات خلال 90 يوم كحد أقصى.