تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث منذ 45 دقيقة


Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:15

يضاف: وعند حل البرلمان إلى مجلس الشورى. وعند حلهما فإلى الجمعية العمومية للقضاة.