تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:15

يضاف: وعند حل البرلمان إلى مجلس الشورى. وعند حلهما فإلى الجمعية العمومية للقضاة.