للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 27 تعليق
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 45 دقيقة
Ahmad Abulhamd
يضاف: وعند حل البرلمان إلى مجلس الشورى. وعند حلهما فإلى الجمعية العمومية للقضاة.
أضف ردك الآن !
Ahmad Abulhamd
يضاف: وعند حل البرلمان إلى مجلس الشورى. وعند حلهما فإلى الجمعية العمومية للقضاة.