تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Thabet

منذ 49 دقيقة

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .وعلى المجلس قبولها خلال 30 يوم ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى تجرى الانتخابات خلال 90 يوم كحد أقصى.