للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 27 تعليق
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Thabet
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .وعلى المجلس قبولها خلال 30 يوم ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى تجرى الانتخابات خلال 90 يوم كحد أقصى.
أضف ردك الآن !
Mohamed Thabet
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب .وعلى المجلس قبولها خلال 30 يوم ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى تجرى الانتخابات خلال 90 يوم كحد أقصى.