تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:14

الواجب انه اذا تقدم رئيس الجمهورية باستقالته من منصب الرئاسة فلبخرج على الشعب اولا معلنا ذلك على ان يذكر السبب ثم يخطر المجلس كتابةً بذلك وبناء عليه ايضا بعلن المجلس رأيه فى الاستقاله من ناحيه قبولها من عدمه واسباب الرفض والقبول ثم يعلن عن استفتاء شعبى للموافقة على قبول استقالتة الرئيس من عدمه وفى حالة موافقة الشعب على الاستقاله يعلن المجلس غن اجراء الانتحابات الجديده خلال 60 يوما من تاريخ اجراء الاستفتاء . كما نضيف هنا قضاء الله وذلك فى حالة وفاة رئيس الجمهورية او حال مانع من عدم استطاعته لسبب او لأخر فى استكمال مدته .... نقر مادة بأن يتولى نائب الرئيس المسئولية لحين انتخاب رئيس جديد وفى حالة رفضه لرغبته دخول الانتخابات الرئاسية مثلا بتولى امر الرئاسة رئيس مجلس الشعب وان تعذر ذلك يتولاها رئيس المحكمة الدستورية العليا واذا تعذر فيتولاها رئيس مجلس القضاء الاعلى .. يكون الترتيب شبيه بأكثر من مخرج حتى لانقحم قواتنا المسلحه مره اخرى فى هذا الموضوع .