تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 21 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 34 دقيقة


أفضل التعليقات

Basma Zakzouk

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:31

وكذلك للزوجه ولاولاده ولحزبه

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

حدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ واعضاء مجلس الشعب والشورى ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية و اعضاء مجلس الشعب والشورى تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليهم المنصب وعند تركهم وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:26

اقرار الذمة المالية لة ولاسرتة------ماذا لو كان لد ية اعمال خاصة. او مشاريع هو واولادة يجب تسليمها الى لجنة اقتصادية تشرف على ادارتها خلال فترة الحكم وتعود الية بعد انتهاء ولايتة

mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:5

و كذلك بالنسبه لزوجته و اولاده

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:55

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:20

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية واسرته والتابعين له من اعضاء حزبه؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضوها عليه، ولا أن يبرموا معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية له ولأسرته، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية هو او اسرته؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

Ali Saeyd

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

لابد من اضافة اموال فى صورة هدية

Ezzat Mansour

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:18

يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية يتضمن عناصر الذمة المالية له ولزوجته وأبناءه

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:1

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Mohamad Essam

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:15

وافراد اسرته

Yasser Deif

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:2

اقرار الزمة المالية للرئيس وعائلته تكون بصفة دورية وتقوم جهات رقابية محصنة تابعة للقضاء بعرض تقارير حول نشاط الرئيس وعائلته المالي علي مجلس الشعب

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:40

مادة ممتازة جدا -- "ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة" - أي لا يعمل من خلال ابنائه واقاربه وزوجه وأصدقائه....

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:12

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا