يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali Afifi
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية واسرته والتابعين له من اعضاء حزبه؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضوها عليه، ولا أن يبرموا معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية له ولأسرته، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية هو او اسرته؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.