تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 2 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام ، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:30

ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه (تعديل) ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه هو وأفراد أسرته من الدرجه الأولى. ولكم فى عائلة مبارك عبره

Mohamed Salah

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:14

يجب ان تشمل اقرار الذمة المالية (اولاده و زوجته) والا يجوز لهم التعامل مع الحكومة بالبيع او الشراء او التجارة