للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (154) 7 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أحمد عبدالله
الماده سليمه فعلا حيث يبدي اختيار رئيس الجمهوريه علي انتخابات جديديه لمجلسي الشعب و الشوري
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
الماده سليمه فعلا حيث يبدي اختيار رئيس الجمهوريه علي انتخابات جديديه لمجلسي الشعب و الشوري