للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (136) 17 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali Afifi
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، تحت الاشراف القضائي الكامل ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
أضف ردك الآن !
Ali Afifi
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، تحت الاشراف القضائي الكامل ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.