للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (136) 17 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة