للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (136) 17 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
بس كان نفسى ان يكون الانتخابات الرئسية تكون بين 2 زي بقييت دول العالم
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
بس كان نفسى ان يكون الانتخابات الرئسية تكون بين 2 زي بقييت دول العالم