تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 28 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) . (وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ossama Rehab

11 نوفمبر 2012, الساعه 11:26

اقترح ان تضاف إجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه ولا تترك لقانون يصدر من السلطه التنفيذيه ويصدق عليه مجلس النواب يجب ان تكون الإجراءات واضحه وصريحه في الدستور

Wesam Kelany

18 نوفمبر 2012, الساعه 6:9

اذا كانت الاعادة بين المركز الاول و اثنين من المركز الثانىز كيف من يحصل على اعلى الاصوات يعتبر هو الفائز لانة ممكن يحصل على 35 % من الاصوات فكيف ارئيس جمهورية حاصل على 35 % فقط............ لذلك فى اى الاحوال لابد متن ان تكون الاعادة بين اثنين فقط و الحاصل على 50 % + 1 يكون هو الفائز

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:16

و فى كل الأحوال ... فان تساوى اثنان او اكثر فى عدد الاصوات يفوز بالمنصب صاحب اكثر عدد من الاصوات الصحيحة فى مجموع الجولتين

Medhat Ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:45

هذه المادة يجب اعادة النظر اليها ويجب عمل مجمع انتخابي يساوي كافة المحافظات بمعني ان تعطي لكل محافظة عدد من الحصص التصويتية مساوية لعدد سكان هذه المحافظة وتوزع هذه الاصوات عند فرز اصوات الناخبين علي هذه الاصوات .. هكذا سنتلافي المشاكل التي تحدث في بعض المناطق والمحافظات

محمد عادل محمد مرسى

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:38

ينتخب رئيس الجمهوريه بنائبه

Din@Mahmoud

20 نوفمبر 2012, الساعه 1:35

الانتخابات من البداية للنهاية قرار الشعب ولا يجوز تدخل البرلمان فيه بأى صورة من الصور فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات تعقد دورة اعادة اخرى ويعلن فوز اعلى المرشحين اصواتا طبقا لتصويت الشعب

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:33

أوافق على هذه المادة مع ضرورة وضع شرط آخر فيمن يدخلون الإعادة وهم أعلى مرشحين مجموع ما حصلوا عليه من أصوات يتجاوز خمسين في المئة.. هذا قد يجعل الإعادة بين ثلاثة مرشحين اتثنين، ليحل مشكلة حدثت في الانتخابات السابقة، فمرسي وشفيق لم يحصلا معا على نصف الأصوات، وهذا جعل أكثر من نصف المصوتين معترضين عليهما، وهذا وضع كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة.. تخيلوا مثلا لو لم يكن السلفيين على استعداد لدعم مرشح الإخوان، وصار أكثر من نصف الشعب رافضا فعليا للمرشحين الداخلين للإعادة، فماذا كان سيحدث؟!!!.. الشرط الجديد كان سيضيف مرشحا ثالثا في الإعادة، لتزيد الأصوات التي حصلوا عليها عن 50% ويصير الأمر منطقيا.. وفي حالة تطلبت نتيجة الإعادة إعادة ثانية فلا مانع.

Aladdin Badran

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:42

لا اوافق على ان يختار مجلسى النواب والشيوخ (البرلمان) بين المتساويين حتى ولو بعد الاعادة ... رئيس الشعب يأتى باختيار الشعب (المباشر)

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

أوافق على الماده

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

الجملة (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات یعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختیار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبین)وسؤالى هو ماذا وان كان مجلسا البرلمان لا وجود لهما كما حدث فى انتخابات 2012 وارى فى هذه الحالة اعادة الانتخابات مرة اخرى بين المرشحين المتساون ثم ان صفة الحزبية الموجودة داخل مجلسا النواب ستؤثر فى التفضيل بين المرشحين

ahmed elsayed

7 نوفمبر 2012, الساعه 4:49

ازاي مجلس الشوري اللي الرئيس يختار الكثير من اعضاءه يختار الرئيس اذا تساوي _ يجب ان يكون مجلس الشعب فقط

amr abdalla

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:3

ينتخب رئيس الجمهورية و نائبه

Sherif Elhawary

8 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

وماذا يحدث لو تساوى المرشحان فى الاعادة فى جلسة المجلسين وافضل ان يتم اختيار حاصل على اعلى الاصوات فى الجولتين واذا تساوى المرشحان فى كل شئ فيجب عمل قرعة بينهما ويجب ايضاح هذه النقطة فى الدستور