ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) . (وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Din@Mahmoud
الانتخابات من البداية للنهاية قرار الشعب ولا يجوز تدخل البرلمان فيه بأى صورة من الصور فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات تعقد دورة اعادة اخرى ويعلن فوز اعلى المرشحين اصواتا طبقا لتصويت الشعب