تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 18 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث منذ 52 دقيقة


أفضل التعليقات

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:59

ماذا عن مرشح لاحد الاحزاب هل يجوز ان يرشح حزب من الاحزاب شخصا ممثلا عن الحزب مباشرة ؟؟ و هل سيترك الحبل على الغارب لعشرات المرشحيين الذين يستطيعون الحصول على عشرون الف مواطن فى عشرة محافظات؟؟؟

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:47

لا أوافق على تسهيل شروط الترح لمنصب رئيس الجمهوريه

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:11

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح أربعين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشرين محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألفين مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

Yasser Elamin

12 سبتمبر 2013, الساعه 12:20

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قد امضى اربع سنوات على الاقل بوظيفة محافظ بأحدى محافظات جمهورية مصر العربية ــ (وذلك ليكون عنده ادنى خبرة بأدرة المؤسسات الحكومية والخبرة السياسية ... ويا ريت يكون المحافظين بالانتخاب لا بالتعيين)

Yasser Elamin

12 سبتمبر 2013, الساعه 11:58

شترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قد امضى اربع سنوات على الاقل بوظيفة محافظ بأحدى محافظات جمهورية مصر العربية ــ (وذلك ليكون عنده ادنى خبرة بأدرة المؤسسات الحكومية والخبرة السياسية ... ويا ريت يكون المحافظين بالانتخاب لا بالتعيين)

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:49

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى خمسة عشر محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:48

كان الافضل ان تكون 30 الف أو 30عضو من المنتخبين فى البرلمان

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:47

لا أوافق على تسهيل شروط الترح لمنصب رئيس الجمهوريه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:55

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:11

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح أربعين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشرين محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألفين مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:51

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:10

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا