تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 18 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ahmed sonbaty

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

ان مش شايف اى بند يمنع ان الرئيس يكون جاهل يعنى ممكن ميكنش بيعرف يقرا ويكتب ويجيب اكتر من 20 الف صوت زى سعد الصغير انا مش موافق على المادة ديه