يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ahmed sonbaty
ان مش شايف اى بند يمنع ان الرئيس يكون جاهل يعنى ممكن ميكنش بيعرف يقرا ويكتب ويجيب اكتر من 20 الف صوت زى سعد الصغير انا مش موافق على المادة ديه