تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 18 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:59

ماذا عن مرشح لاحد الاحزاب هل يجوز ان يرشح حزب من الاحزاب شخصا ممثلا عن الحزب مباشرة ؟؟ و هل سيترك الحبل على الغارب لعشرات المرشحيين الذين يستطيعون الحصول على عشرون الف مواطن فى عشرة محافظات؟؟؟