ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
"ينتخب رئيس الجمهورية ونائبة لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز اعادة انتخابهما الا لمدة واحدة ،.............................." انتخاب نائب الرئيس سيعطي مزيد من الاستقرار للبلاد ازاء اي ظرف يطرأ على الرئيس، بحيث يكمل نائب الرئيس وقتها الفترة الرئاسية دون الدخول في انتخابات ودعايات وانقسامات بالمجتمع، اعتقد ان ما اخذ به الدستور الامريكي في هذا الامر هو اتجاه صائب وصحيح، وبالطبع فانه سينطبق على نائب الرئيس من شروط الترشح ما ينطبق على الرئيس نفسه، وتحسب الفترة الناقصة التي قضاها رئيسا فترة ولاية كاملة حيث انه كان شريكا منتخبا مع الرئيس على بطاقة اقتراع واحدة
ينتخب رئيس الجمهوريه بنائبه فإذا حدث مانع دائم يقوم بمهامه لحين انتهاء مدته
يجب اضافة الفقرة الاتية : ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يقترح تعديل تلك المادة
لم تتحدث المادة عن جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية من عدمة اقترح ان وتعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا قبل انتهاء مدة سلفة بخمس عشرة يوما في هذة الاثناء يسمح بتقديم اي طعون في النتيجة علي ان يتم الفصل فيها نهائيا امام القضاء قبل موعد اداء الرئيس لليمين الدستورية ولايجوز الطعن بعدها
اربع سنوات في البلاد العريقة في الديمقراطية كافية اما في تجربتنا يجب زيادتها الى خمس سنوات حتى يستطيع الرئيس الاشراف على خطة خمسية على الاقل
Ahmed Mahmoud
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية
محمد سلطان
يكفينا ما نلناه طوال السنوات والعقود الماضية كفانا عشوائية الخطط وارتجالية القرارات كفانا تبعية وتقليد بما قد لا يتناسب مع بيئتنا ولا مع ثقافتنا ويجب أن تكون تخطيطنا وفقا لاحتياجاتنا وأهدافنا وحالتنا , يجب أن نعلم أن اختلاف فترة الرئاسة عن فترة البرلمان في مجتمعنا إنما هو مزيد من التخبط والعشوائية ويجب أن تكون فترة الرئاسة خمسة سنوات أو أن تكون الفترة البرلمانية أربعة سنوات على أن تنتهي الانتخابات البرلمانية و الرئاسية قبل نهاية الفترة التي تسبقها بثلاثة شهور حتى تكون هناك فترة كافية يختار فيها رئيس الجمهورية فريقه الرئاسي وتستطيع مؤسسة الرئاسة والبرلمان التنسيق معا لوضع الخطط والبرامج التي تناسب المرحلة التي يحكمون فيها وتقريب وجهات النظر في نقاط الخلاف حتى لا نجد أنفسنا أمام مؤسستي حكم متصارعتان لا نجني من ورائهما سوى مزيدا من الفقر والتخلف .. والله الموفق والمعين .
Mohamed Sedik
خمس سنوات ويشترط فيه الحصول على مؤهل عالى واتمنى ان يكون هناك معهد اعداد القادة وهى شهادة او دورة يمكن ان يحصل عليها اى مواطن ويشترط الحصول عليها لتولى اى منصب يتصف بالقيادة مثلا كمادة التربية التى يشترط ان يحصل عليها المعلم حتى يصلح لتربية الاجيال