تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 35 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:53

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية

محمد سلطان

منذ 3 دقيقة

يكفينا ما نلناه طوال السنوات والعقود الماضية كفانا عشوائية الخطط وارتجالية القرارات كفانا تبعية وتقليد بما قد لا يتناسب مع بيئتنا ولا مع ثقافتنا ويجب أن تكون تخطيطنا وفقا لاحتياجاتنا وأهدافنا وحالتنا , يجب أن نعلم أن اختلاف فترة الرئاسة عن فترة البرلمان في مجتمعنا إنما هو مزيد من التخبط والعشوائية ويجب أن تكون فترة الرئاسة خمسة سنوات أو أن تكون الفترة البرلمانية أربعة سنوات على أن تنتهي الانتخابات البرلمانية و الرئاسية قبل نهاية الفترة التي تسبقها بثلاثة شهور حتى تكون هناك فترة كافية يختار فيها رئيس الجمهورية فريقه الرئاسي وتستطيع مؤسسة الرئاسة والبرلمان التنسيق معا لوضع الخطط والبرامج التي تناسب المرحلة التي يحكمون فيها وتقريب وجهات النظر في نقاط الخلاف حتى لا نجد أنفسنا أمام مؤسستي حكم متصارعتان لا نجني من ورائهما سوى مزيدا من الفقر والتخلف .. والله الموفق والمعين .

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

خمس سنوات ويشترط فيه الحصول على مؤهل عالى واتمنى ان يكون هناك معهد اعداد القادة وهى شهادة او دورة يمكن ان يحصل عليها اى مواطن ويشترط الحصول عليها لتولى اى منصب يتصف بالقيادة مثلا كمادة التربية التى يشترط ان يحصل عليها المعلم حتى يصلح لتربية الاجيال

Zakaria Almasry

منذ 44 دقيقة

اربع سنوات في البلاد العريقة في الديمقراطية كافية اما في تجربتنا يجب زيادتها الى خمس سنوات حتى يستطيع الرئيس الاشراف على خطة خمسية على الاقل

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:17

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (تعديل) وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ستة أشهرعلى الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بشهرعلى الأقل . لكى يتواجد الرئيسين معا لفتره طويله تسمح للرئيس الجديد بادارة الدولة باقتدار.

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:3

خمسة سنوات ميلادية و يجوز ان يشغل منصب حزبي

Ahmed Esmail

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

اعلان النتيجة قبل انتهاء فترة الرئاسة بعشرة أيام فترة ضئيلة جدا "تكفي فقط لتلقي التهاني" ولن يكون هناك أي متسع من الوقت لنقل السلطة بسلاسة من الرئيس السابق إلى الرئيس المنتخب ، فعلى سبيل المثال تتم الانتخابات الأمريكية في نوفمبر و استلام السلطة يكون في ينانير بعدما يكون أمضى الرئيس المنتخب مع الرئيس الحالي وقت كافي لمعرفة الملفات المتعلقة والبروتوكولات ، وامضى وقت كاف في تكوين فريقه ووزارته فيبدأ العمل من أول يوم ، خاصة مع اشتراط موافق البلرمان الموافقة على رئيس الوزارة ، وبالتالي سيكون هناك وقت كثير جدا من فترته الرئاسية تبلغ من 4 - 6 شهور مهدرة وستكون البلاد في حالة شلل تام. اقترح بدء انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وخمسون يوما على الأقل لتنتهي على أقصى تقدير قبل نهاية مدة الرئاسة بستون يوما كافية جدا فير رأي

على صبره

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:15

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية .ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا مرة واحدة آخرى . ولا يجوز لأقارب الرئيس من الدرجة الأولى ( الأبن . الأخ . الأب ) خوض الإنتخابات إلا بعد مرور فترة رئاسة خمس سنوات من خروج الرئيس من الرئاسة .............. كى نتجنب المجاملات و التوريث .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Mostafa Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:37

لم تتحدث المادة عن جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية من عدمة اقترح ان وتعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا قبل انتهاء مدة سلفة بخمس عشرة يوما في هذة الاثناء يسمح بتقديم اي طعون في النتيجة علي ان يتم الفصل فيها نهائيا امام القضاء قبل موعد اداء الرئيس لليمين الدستورية ولايجوز الطعن بعدها

Mostafa Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:31

يجب ان تكن مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات مثل مدة البرلمان خمس سنوات وهي الحد الادني من المعلوم ان اقل مدة للخطط لتحقيق انجاز هو خمس سنوات

Gem Nass

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:40

أولا : فترة رئاسة الجمهورية مدتين فقط كل مدة أربعة سنوات ولا تملك سلطة فى الدولة سلطة تغييرها . الأسباب من منطلق هذه الحقائق كل ثورات العالم تقوم للقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وأشياء أخرى كلها قد تتحقق عدا القضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة والتي إن تحققت في بداية الثورة لا تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا حتى تمحى تماما من ذاكرة من قاموا واستفادوا بها . من هذا المنطلق ومن هذه الحقائق ( والتي لا يختلف عليها اثنان : اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال ، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ويحبون المال حبا جما ) يعود الفساد وقبله يتم القضاء على الحياة الديمقراطية السليمة . فمنصب ملك أو أمير أو سلطان أو رئيس لو تقلده ملاك ومعه كل السلطات فحبه الجم للمال يجعله يقهر الإنسان ( الشعب ) حتى يستطيع أن ينهب اكبر قدر من ماله وهو في سبيل تحقيق ذلك يجمع حوله شلة منتفعين بالمال أو الجاه أو بهما معا حتى يكون هو المنتفع الأكبر والخاسر في ذلك من حريته وكرامته وقوته وصحته وتعليمه ورفاهيته عدا شلة المنتفعين هو الشعب والبلد كلها وهو ما يدعوهم للقيام بثورة جديدة وهكذا تقوم وتتكرر الثورات في ذات البلد وفى هذا خسارة كبيرة للبلاد والعباد . وحتى لا تتكرر الثورات وحتى نحمى الحاكم من نفسه الأمارة بالسوء وحتى نحمى الشعب من حاكم السوء اقترح الآتي : أولا : تضاف مادة في الدستور تمنع الحاكم وأعضاء مجلس الشعب تحت أي مسمى من تغيير المادة التي تنص على أن فترة الرئاسة مدتين فقط واعلم أن كل من يرفض ذلك يود أن يكون من شلة المنتفعين وغير ممثل للشعب المسكين . ثانيا : تضاف مادة في الدستور تلزم كل من يرشح نفسه للإمارة أو السلطنة أو الرئاسة بتقديم إقرار ذمة مالية يعرض على الشعب في جميع الصحف يوميا طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب . على أن يتم نفس الشئ في نهاية فترة الرئاسة وما زاد في ثروته عن الضعف مرة أو مرتين أو ثلاث ( تحدد بعد معرفة الراتب الشهري لهذا المنصب الرفيع والذي سيكون طبعا أعلى راتب في الدولة ) يصادر منه إلى الشعب مع فوائده ومحاكمته طبقا للقانون ونفس الشئ لأعضاء مجلس الشعب ذوى الحصانة ، واعلم أن كل من ينكر ذلك فهو قابل للفساد والإفساد ولا يؤتمن على مال البلاد والعباد . ثالثا : تضاف مادة في الدستور تخضع كل من يرشح نفسه للرئاسة لاختبار إقرار ذمة نفسية أمام لجنة من كبار العلماء وعلى الهواء مباشرة وتعلن نتيجتها على الهواء مباشرة وكل يوم طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب ، واعلم أن كل من يرفض ذلك فهو إما مخبول أو أحمق ، غبي أو أهوج ، خامل أو عاقر ، خائن أو فاسد ولا يصلح أن يكون حاكم . بهذا نكون قد ضمنا عدم تكرار الثورات وأن من يتولى حكم البلاد رجل عاقل وحكيم ، ذكى ورزين ، مبدع وخلاق ،صالح وأمين والاهم انه سيوظف قدراته لمصلحة بلاده لا لمصلحته الشخصية أو مصلحة شلل المنتفعين طالما انه يعلم مسبقا أنها ليست مباراة لنهب المال العام أو الخاص .