ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Esmail
اعلان النتيجة قبل انتهاء فترة الرئاسة بعشرة أيام فترة ضئيلة جدا "تكفي فقط لتلقي التهاني" ولن يكون هناك أي متسع من الوقت لنقل السلطة بسلاسة من الرئيس السابق إلى الرئيس المنتخب ، فعلى سبيل المثال تتم الانتخابات الأمريكية في نوفمبر و استلام السلطة يكون في ينانير بعدما يكون أمضى الرئيس المنتخب مع الرئيس الحالي وقت كافي لمعرفة الملفات المتعلقة والبروتوكولات ، وامضى وقت كاف في تكوين فريقه ووزارته فيبدأ العمل من أول يوم ، خاصة مع اشتراط موافق البلرمان الموافقة على رئيس الوزارة ، وبالتالي سيكون هناك وقت كثير جدا من فترته الرئاسية تبلغ من 4 - 6 شهور مهدرة وستكون البلاد في حالة شلل تام. اقترح بدء انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وخمسون يوما على الأقل لتنتهي على أقصى تقدير قبل نهاية مدة الرئاسة بستون يوما كافية جدا فير رأي