ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
على صبره
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية .ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا مرة واحدة آخرى . ولا يجوز لأقارب الرئيس من الدرجة الأولى ( الأبن . الأخ . الأب ) خوض الإنتخابات إلا بعد مرور فترة رئاسة خمس سنوات من خروج الرئيس من الرئاسة .............. كى نتجنب المجاملات و التوريث .