تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 35 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mostafa Mahmoud

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:37

لم تتحدث المادة عن جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية من عدمة اقترح ان وتعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا قبل انتهاء مدة سلفة بخمس عشرة يوما في هذة الاثناء يسمح بتقديم اي طعون في النتيجة علي ان يتم الفصل فيها نهائيا امام القضاء قبل موعد اداء الرئيس لليمين الدستورية ولايجوز الطعن بعدها