تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 35 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Gem Nass

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:40

أولا : فترة رئاسة الجمهورية مدتين فقط كل مدة أربعة سنوات ولا تملك سلطة فى الدولة سلطة تغييرها . الأسباب من منطلق هذه الحقائق كل ثورات العالم تقوم للقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وأشياء أخرى كلها قد تتحقق عدا القضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة والتي إن تحققت في بداية الثورة لا تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا حتى تمحى تماما من ذاكرة من قاموا واستفادوا بها . من هذا المنطلق ومن هذه الحقائق ( والتي لا يختلف عليها اثنان : اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال ، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ويحبون المال حبا جما ) يعود الفساد وقبله يتم القضاء على الحياة الديمقراطية السليمة . فمنصب ملك أو أمير أو سلطان أو رئيس لو تقلده ملاك ومعه كل السلطات فحبه الجم للمال يجعله يقهر الإنسان ( الشعب ) حتى يستطيع أن ينهب اكبر قدر من ماله وهو في سبيل تحقيق ذلك يجمع حوله شلة منتفعين بالمال أو الجاه أو بهما معا حتى يكون هو المنتفع الأكبر والخاسر في ذلك من حريته وكرامته وقوته وصحته وتعليمه ورفاهيته عدا شلة المنتفعين هو الشعب والبلد كلها وهو ما يدعوهم للقيام بثورة جديدة وهكذا تقوم وتتكرر الثورات في ذات البلد وفى هذا خسارة كبيرة للبلاد والعباد . وحتى لا تتكرر الثورات وحتى نحمى الحاكم من نفسه الأمارة بالسوء وحتى نحمى الشعب من حاكم السوء اقترح الآتي : أولا : تضاف مادة في الدستور تمنع الحاكم وأعضاء مجلس الشعب تحت أي مسمى من تغيير المادة التي تنص على أن فترة الرئاسة مدتين فقط واعلم أن كل من يرفض ذلك يود أن يكون من شلة المنتفعين وغير ممثل للشعب المسكين . ثانيا : تضاف مادة في الدستور تلزم كل من يرشح نفسه للإمارة أو السلطنة أو الرئاسة بتقديم إقرار ذمة مالية يعرض على الشعب في جميع الصحف يوميا طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب . على أن يتم نفس الشئ في نهاية فترة الرئاسة وما زاد في ثروته عن الضعف مرة أو مرتين أو ثلاث ( تحدد بعد معرفة الراتب الشهري لهذا المنصب الرفيع والذي سيكون طبعا أعلى راتب في الدولة ) يصادر منه إلى الشعب مع فوائده ومحاكمته طبقا للقانون ونفس الشئ لأعضاء مجلس الشعب ذوى الحصانة ، واعلم أن كل من ينكر ذلك فهو قابل للفساد والإفساد ولا يؤتمن على مال البلاد والعباد . ثالثا : تضاف مادة في الدستور تخضع كل من يرشح نفسه للرئاسة لاختبار إقرار ذمة نفسية أمام لجنة من كبار العلماء وعلى الهواء مباشرة وتعلن نتيجتها على الهواء مباشرة وكل يوم طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب ، واعلم أن كل من يرفض ذلك فهو إما مخبول أو أحمق ، غبي أو أهوج ، خامل أو عاقر ، خائن أو فاسد ولا يصلح أن يكون حاكم . بهذا نكون قد ضمنا عدم تكرار الثورات وأن من يتولى حكم البلاد رجل عاقل وحكيم ، ذكى ورزين ، مبدع وخلاق ،صالح وأمين والاهم انه سيوظف قدراته لمصلحة بلاده لا لمصلحته الشخصية أو مصلحة شلل المنتفعين طالما انه يعلم مسبقا أنها ليست مباراة لنهب المال العام أو الخاص .