تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 35 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

خمس سنوات ويشترط فيه الحصول على مؤهل عالى واتمنى ان يكون هناك معهد اعداد القادة وهى شهادة او دورة يمكن ان يحصل عليها اى مواطن ويشترط الحصول عليها لتولى اى منصب يتصف بالقيادة مثلا كمادة التربية التى يشترط ان يحصل عليها المعلم حتى يصلح لتربية الاجيال