ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
خمس سنوات ويشترط فيه الحصول على مؤهل عالى واتمنى ان يكون هناك معهد اعداد القادة وهى شهادة او دورة يمكن ان يحصل عليها اى مواطن ويشترط الحصول عليها لتولى اى منصب يتصف بالقيادة مثلا كمادة التربية التى يشترط ان يحصل عليها المعلم حتى يصلح لتربية الاجيال