تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (194) 18 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:12

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير مصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فيتم انشاؤه بقانون

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:36

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:30

يضاف: ولا تقوم بأعمال الشرطة إلا بأمر رئيس الجمهورية أو الحال محله.

Ahmad Abulhamd

17 مايو 2013, الساعه 18:49

القوات المسلحة ملك للشعب: أرى أنه إسلاميا لا يصح أن نقول أن القوات المسلحة ملك الشعب. لأن القوات تتضمن الجنود وهم بشر. لا يصح ان يمتلك الشعب الجنود. فهذه عبودية. وقد جاء الإسلام لينهي عبودية البشر للبشر.

لذى أرى ان نقول أي بديل آخر مثل أن "القوات المسلحة ملك للشعب عدا المصريين فى القوات المسلحة ولاؤهم لرئيس الدولة." أو أي صيغة تفى بالغرض. أظن هذا النص سببه تاريخيا هو أن الجيش كان عثمانيا وولاؤه للأستانة. ولكن لا أريد إلغائها لظروفنا الآن من ضغط أمريكا على الجيش ليكون ولاؤه لها بسبب معونتها له. وربما يفى بالغرض أن نقول "القوات المسلحة ولاؤها لرئيس الجمهورية".

Hany Shalaan

20 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

نعم لدستور

على العبد

18 ديسمبر 2012, الساعه 11:37

عاجل والاهمية الرجاء من الجمعية التاسسية تتطلع للاعلام وتناقش المادة 194 حيث انتشر هذا الاسبوع عندنا نسخ مغلوطة للدستور ومكتوب بها من حق اى جماعة او هيئة انشاء جماعات مسلحة او تشكيلات مسلحة ....؟ وشكرا

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:30

يضاف: ولا تقوم بأعمال الشرطة إلا بأمر رئيس الجمهورية أو الحال محله.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:13

موافق

ahmed tarek

11 ديسمبر 2012, الساعه 20:11

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:36

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Elobtan Almasry

10 ديسمبر 2012, الساعه 15:53

ممكن نعرف المواد قبل التعديلات ..... والى اين انتهت بعد التعديل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟