القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
القوات المسلحة ملك للشعب: أرى أنه إسلاميا لا يصح أن نقول أن القوات المسلحة ملك الشعب. لأن القوات تتضمن الجنود وهم بشر. لا يصح ان يمتلك الشعب الجنود. فهذه عبودية. وقد جاء الإسلام لينهي عبودية البشر للبشر.
لذى أرى ان نقول أي بديل آخر مثل أن "القوات المسلحة ملك للشعب عدا المصريين فى القوات المسلحة ولاؤهم لرئيس الدولة." أو أي صيغة تفى بالغرض. أظن هذا النص سببه تاريخيا هو أن الجيش كان عثمانيا وولاؤه للأستانة. ولكن لا أريد إلغائها لظروفنا الآن من ضغط أمريكا على الجيش ليكون ولاؤه لها بسبب معونتها له. وربما يفى بالغرض أن نقول "القوات المسلحة ولاؤها لرئيس الجمهورية".
Ahmad Abulhamd
أطالب ألا يكتب في الدستور أن القوات المسلحة ملك للشعب, لأن الإسلام حرم العبودية. لذى نكتب القوات المسلحة ولاؤها للشعب (أو لرئيس الجمهورية)(أو أنها تحت تصرف الشعب) وأملاكها ملك للشعب.