تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (194) 18 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


على العبد

18 ديسمبر 2012, الساعه 11:37

عاجل والاهمية الرجاء من الجمعية التاسسية تتطلع للاعلام وتناقش المادة 194 حيث انتشر هذا الاسبوع عندنا نسخ مغلوطة للدستور ومكتوب بها من حق اى جماعة او هيئة انشاء جماعات مسلحة او تشكيلات مسلحة ....؟ وشكرا