تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (194) 18 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:12

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير مصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فيتم انشاؤه بقانون